نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 17
المسألة الثالثة ما يتعلّق
بضمان الطبيب و عدمه
الأوّل:
إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه و لم يقصّر في الاجتهاد و
الاحتياط
فالأظهر
براءته من ضمان الفساد إن اتّفق بمباشرته، كما اختاره جماعة من المحقّقين، بل عن
المسالك: أنّه المشهور، و استدلّ له بخبر السكوني: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ
البراءة من وليه و إلّا فهو ضامن» و بأنّ العلاج مما تمسّ الحاجة إليه فلو لم يشرع
الإبراء تعذّر العلاج كما في الشرائع[1].
و
عن ابن إدريس: «أنّه لا يبرء؛ لأنّه إسقاط الحق قبل ثبوته[2]».
و
في جواهر: «على أنّه ينبغي الجزم به- أي بالابراء- إذا أخذ بعنوان الشرطية في عقد
إجارة الطبيب مثلا؛ إذ هو حينئذ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان و المجلس و نحوهما
مما يندرج تحت قولهم عليهم السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» و ليس هذا من الإبراء
قبل ثبوت الحقّ، بل من الإذن في الشيء المقتضية (المقتضي ظ) لعدم ثبوته، نحو
الإذن في أكل المال مثلا».
أقول:
و ما ذكره صاحب جواهر الكلام موجّه، و أمّا ما ذكره المحقّق في الشرائع من الوجهين
ففيه نظر و إن قبله صاحب جواهر الكلام؛ لضعف الخبر سندا، و للتردّد في الملازمة في
الثاني.
و
هنا شيء، و هو أنّه إذا كان الطبيب قاصرا و لكن المريض يعتقد مهارته، فقبل إبراءه
فأفسد لجهله، ففي براءته نظر أو منع؛ فإنّ الطبيب مدلّس حينئذ.