responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 16

من النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال: «إذا اضطرّت إليه [فيعالجها- جامع‌]، إن شاءت‌[1]»، فلاحظ.

أقول: الحديث يدلّ على جواز نظر الطبيب إلى المريضة لاضطرارها، و تقييد النظر إليها بعدم إمكان العلاج بالنظر إليها بالنظر إلى المرآة- كما عن بعض الفقهاء- خلاف إطلاق الصحيحة، فلا نلتزم به، و اللّه أعلم بأحكامه.

و لكن السند لا يخلو عن شائبة الإرسال، فإنّ رواية علي بن الحكم عن الثمالي و إن لم تكن بممتنعة؛ إذ الثمالي- على ما قيل- قد روى عن الكاظم عليه السّلام في برهة محدودة من زمانه عليه السّلام كما روى عن السجّاد و الباقر و الصادق عليهم السّلام، و علي بن الحكم قد روى عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام، لكن الخبير المتعمّق في طبقات الرجال يستبعد روايته عنه، و يحتمل حذف الواسطة بينهما، و على هذا الاحتمال لا بدّ من الاحتياط في مدلول الرواية. و ليس لكلمة «عن» ظهور قوي عرفي في الاتصال المباشر حتّى يعتمد عليه.

و في رسالة مؤلّفة لبعض العلماء:

إنّ أبا حمزة الثمالي من أحداث الطبقة الثالثة و كبار الطبقة الرابعة، فإنّه كان من أصحاب الأئمّة الثلاثة، و توفّي سنة 150، أي بعد سنتين من وفاة الإمام الصادق عليه السّلام، و أمّا علي بن الحكم فهو من أحداث الطبقة السادسة و من تلاميذ ابن أبي عمير المتوفّى سنة 217 فيستبعد روايته عن الثمالي، كيف و أنّ أستاذه ابن أبي عمير لم يرو عنه بلا واسطة، و المتعارف رواية علي بن الحكم عن أبي حمزة بواسطة مالك بن عطية و خطاب الأعور و حفص و إبراهيم بن مهزم و غيرهم.

أقول: و على كلّ اتصال السند مجهول.

و اعلم أنّه لا يبعد أن يقال: بأن رفع الحكم في حقّ المريضة مثلا لأجل الاضطرار و الحرج و الضرر يدلّ بالملازمة العرفية على جواز نظر الطبيب إلى بدنها و لمسها بمقدار الضرورة زمانا و محلّا، و على هذا فلا مشكلة للمريضة و الطبيب و إن لم نحكم باعتبار خبر الثمالي سندا، فلاحظ.


[1] . الوسائل ج 14 ص 172، الطبعة المتوسطة.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست