responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 71

من الدين أو وفاه الضامن بما يسوى أقلّ يسوى أقلّ منه، فقد صرح بعضهم بانه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار ما يسوي. و هو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة و كون القدر المسلّم غير هذه الصورة و ظاهر خبر الصلح، الرضا من الدين بأقلّ منه، لا ما إذا صالح بما يسوي أقل منه. و اما لو باعه او صالحه او وفاه الضامن بما يسوى ازيد فلا إشكال في عدم جواز الرجوع بالزيادة.

(1) استظهر في المستمسك أنّ اصل العبارة: لو باع او صالح و قال: و فاعله ضمير الضامن كما يظهر بالتأمل.

(2) ما أفاده الماتن (رحمه الله) من الدليل لا بأس به، و لكن يحتمل التفصيل بين البيع فيقال بقول الماتن و بين غير البيع من الصلح و الوفاء فيقال بعدم الرجوع لقرب شمول الخبر ان قبلناه- له عرفاً لا لفظا.

(3) لان الضامن متبرّع بالزيادة، فلا وجه لتعلقها بذمة المضمون عنه، و لعله لا خلاف فيه.

(مسألة 16) إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل ادائه، فان كان ذلك بعنوان الامانة، ليحتسب بعد الاداء عمّا له عليه، فلا اشكال، و يكون في يده امانة، لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي او التفريط و ان كان بعنان وفاء ما عليه، فان قلنا باشتغال ذمته حين الضمان و ان لم يجب عليه دفعه الا بعد اداء الضامن أو قلنا باشتغاله لها حينه بشرط الاداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح و يحتسب وفاء، لكن بشرط حصول الاداء من الضامن على التقدير الثاني. و ان قلنا انه لا تشتغل ذمته‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست