من الدين أو وفاه الضامن بما
يسوى أقلّ يسوى أقلّ منه، فقد صرح بعضهم بانه لا يرجع على المضمون عنه إلا بمقدار
ما يسوي. و هو مشكل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة و كون القدر المسلّم غير هذه
الصورة و ظاهر خبر الصلح، الرضا من الدين بأقلّ منه، لا ما إذا صالح بما يسوي أقل
منه. و اما لو باعه او صالحه او وفاه الضامن بما يسوى ازيد فلا إشكال في عدم جواز
الرجوع بالزيادة.
(1)
استظهر في المستمسك أنّ اصل العبارة: لو باع او صالح و قال: و فاعله ضمير الضامن
كما يظهر بالتأمل.
(2)
ما أفاده الماتن (رحمه الله) من الدليل لا بأس به، و لكن يحتمل التفصيل بين البيع
فيقال بقول الماتن و بين غير البيع من الصلح و الوفاء فيقال بعدم الرجوع لقرب شمول
الخبر ان قبلناه- له عرفاً لا لفظا.
(3)
لان الضامن متبرّع بالزيادة، فلا وجه لتعلقها بذمة المضمون عنه، و لعله لا خلاف
فيه.
(مسألة
16) إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل ادائه، فان كان ذلك بعنوان
الامانة، ليحتسب بعد الاداء عمّا له عليه، فلا اشكال، و يكون في يده امانة، لا
يضمن لو تلف إلا بالتعدي او التفريط و ان كان بعنان وفاء ما عليه، فان قلنا
باشتغال ذمته حين الضمان و ان لم يجب عليه دفعه الا بعد اداء الضامن أو قلنا
باشتغاله لها حينه بشرط الاداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح و يحتسب وفاء، لكن
بشرط حصول الاداء من الضامن على التقدير الثاني. و ان قلنا انه لا تشتغل ذمته