responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 60

الضامن بموته لا يستلزم الحلول على المضمون عنه. و كذا لو اسقط أجله و أدّى الدين قبل الأجل، لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل.

(1) كأنّه لا يوجد فيه خلاف، و الله العالم و يعرف وجه المسألة من المسألة السابقة و كذا جواب المناقشة فيه. نعم إذا فهم من اطلاق الاذن و طلب الضمان جواز الرجوع بعد الاداء و لو قبل انصرام الأجل جاز الرجوع عليه، و هو آمر آخر. و يحتمل التفصيل بين المثالين، فيقال في الاخير بقول الماتن و لمشهور و في الاول بجواز رجوع الورثة على المضمون عنه لقاعدة العدل التي بحثنا عنها في كتابنا الارض في الفقه.

(المسألة 10) إذا ضمن الدين المؤجّل حالا باذن المضمون عنه، فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، و الا فلا يجوز، الا بعد انقضاء الأجل و الاذن في الضمان اعم من كونه حالا.

(1) ما أفاده و ان كان متيناً كبرويا في الجملة، لكن لا يبعد ان يقال ان طلب الضمان للدين المؤجل، حالا دليل عند العرف على جواز الرجوع عند الاداء و اذن فيه كما ذكره بعض المعلقين و غيره، و نقل في المستمسك (13/ 288 و 289) اقوالًا خمسة أو ستة، و اختار هو (قدس سره) جواز الرجوع على المضمون عنه بسؤاله، مطلقاً، لاطلاق ادلة الرجوع على المضمون عنه، لكنا لم نقف على هذه الادلة و لم يذكرها هو (رحمه الله).

(المسألة 11) إذا ضمن الدين المؤجّل بأقل من أجله و أدّاه ليس له الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله و إذا ضمه بازيد من أجله فاسقط الزائد و أدّاه جاز له الرجوع عليه على ما مرن ان أجل‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست