responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 59

عنه، فانه لم يكن مؤجّلًا قبل الضمان، و الضمان لا يقتضي تأجيله، لأنّ الشرط لم يكن متعلقاً به، و انما كان متعلقاً بالضامن. (المستمسك 13/ 286).

أقول: ما افيد غير واضح، و الدين في الواقع لا يخلو من كونه حالا أو مؤجّلًا و لا يتصف بكونه حالًا و مؤجّلًا في وقت واحد، و الاهمال في الواقع غير متصور، و العمدة ان الدين كان حالًا في ذمة المضمون عنه، و مقتضى اطلاق اذنه للضامن هو جواز رجوعه عليه بعد أداء الدين حالا، فلا مانع من الرجوع المذكور في الصور المفروضة في المتن. نعم لو اذن للضامن بشرط التأجيل لم يصح رجوعه في الصور المذكورة قبله و ان أدّاه الضامن عملًا بالشرط.

(3) و أورد عليه بانه بعد فراغ ذمة المضمون عنه من الدين لاجل الضمان، لا دين هناك كي يعلل به الحكم. و كان اللازم على الماتن تعليله باطلاق ما دل على جواز رجوع الضامن على المضمون عنه بما دفعه، المقتضي للحلول ... (المستمسك 13/ 286).

أقول: نعم، لكن عرفت ان العمدة في جواز الرجوع اطلاق اذن المضمون عنه و طلبه، هذا اولًا و ثانيا انا لم نجد اطلاقاً في أدلة جواز الرجوع على المضمون عنه، حتى خبر عمر بن يزيد (وسائل كتاب الضمان ب 6 ح 2) فما أدّعاه سيدنا الاستاذ الحكيم غير واضح.

(4) عرفت حقيقة الحال منافي البند الثاني.

(مسألة 9) إذا كان الدين مؤجلًا فضمنه الضامن كذلك، فمات و حلّ ما عليه و أخذ من تركته، ليس للورثة الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل اصل الدين، لان الحلول على‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست