responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 49

الخيار مع الجهل بالاعسار بين كون المضمون نه أيضاً معسراً أولا و هل يلحق بالإعسار تبيّن كونه مماطلًا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟ وجهان.

(1) و لعله لا خلاف فيه لاصالة اللزوم في العقود[1].

(2) كما مر، لكن هذا إذا كان الدين في الاول مستنداً إلى الضمان، فحينئذ لا عبرة بضرر الضامن فان فسخه ضرر للمضمون له، و أمّا لو كان الضمان بعد تحقق الدين فيحتمل جواز فسخ الضامن في فرض المتن، بعد توجه الضرر إلى المضمون له بإقدامه. فلا مانع من جريان قاعدة نفي الضرر بالنسبة إلى الضامن وحده. ان اجريناها لاثبات الخيارات.

(3) لاصالة اللزوم.

(4) و الظاهر انه لاجل قاعدة نفي الضرر، لكن سيأتي ما قيل من بناء الاصحاب في البند الاخير من هذه المسألة.

(5) و هو معتبرة ابن الجهم المتقدمة في الشرط الثاني، (ص 15) ففي ذيلها: قلت: فما تقول في الصبي لأمّه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه و تعطيه. قلت: فان لم يكن لها مال؟ قال: فلا.

لكن مورد الرواية التحليل دون إشغال الذمة بالدين، هذا اولًا و ثانياً أن ظاهرها كون الملاءة شرط الصحة لا شرط اللزوم. و ثالثاً اختصاصها بالصبي و أمه و الغاء الامومة لا بأس به و اما الغاء صباوة الدائن فلا يمكن إلا في الاب، فان تحليله غير مشروط بالملاءة كما يظهر من الرواية نفسها. و في غير الصبي يرجع إلى اطلاق صدر الرواية و غيرها، فلا تشترط ملاءة الضامن في صحة الضمان، نعم هي تشترط في لزومه لنفي الضرر على نحو ذكر في المتن.


[1] - لا حظ دلائل هذا الاصل في القواعد الفقهية ج 6 و في ج 5/ 163- 209.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست