responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 48

(5) مراده من التقديرين إما القسمان من الضمان أو القسمان من ضم ذمة إلى ذمة و يراد بهما ابراء الضامن و إبراء المضمون عنه، و كأن الثاني اقرب و اما حكمه بامكان البراءة فلا يعرف له وجه الا ان يريد فرض العلم برفع اليد عن أصل الدين، و هو تابع لخصوصية كلام المضمون له و دلالته أو يجعل إبراء الضامن بمنزلة اداء الدين من قبله. لكنه ممنوع. و قال بعض المعلقين: حيث لم يعلم المقصود من ضم الذمة إلى الذمة و أن ذمة الضامن هل هي وثيقة لذمة المديون كما صرّح بعض القائلين به بعدم جواز المطالبة من الضامن إلا بعد عدم امكان الاداء من المديون او أن ضمانهما كضمان اليد مع تعدد الأيادي كما عن بعضهم جواز الرجوع إلى كل منهما على التخيير، فلا داعي لنا لتفريع الفروع، سيّما مع عدم ملائمته لبعض ما فرعوا عليه. و على كل مقتضى ضمان رضى المدين أيضاً برائة ذمة المضمون عنه كما عرفته من موثقة ابن الجهم.

(المسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له، فلا يجوز للضامن فسخه، حتى لو كان باذن المضمون عنه و تبيّن إعساره و كذا لا يجوز للمضمون له فسخه و الرجوع على المضمون عنه لكن بشرط ملائة الضامن من حين الضمان أو علم المضمون له باعساره، بخلاف ما لو كان معسراً حين الضمان و كان جاهلًا باعساره، ففي هذه الصورة يجوز له الفسخ على المشهور. بل الظاهر عدم الخلاف فيه و يستفاد من بعض الأخبار ايضاً. و المدار- كما اشرنا إليه- في الاعسار و اليسار على حال الضمان، فلو كان معسراً ثم اعسر، لا يجوز له الفسخ كما أنه لو كان معسراً ثم أيسر يبقى الخيار و الظاهر عدم الفرق في ثبوت‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست