الاعيان التي لا وجود لها في
الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة ايضاً.
هذا
مضافاً إلى ان مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له و الشرط لا جعل
شرط المملوك، فان الصيغة لا تتكفله، و لا يترتب عليه اثر و هذا معنى بطلانه.
نعم
إذا كان مفادها مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط فمرجعه إلى انشاء شرط النتيجة في
ضمن العقد، و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرط .. كما في مستمسك السيد الاستاذ
(رحمه الله)[1].
اقول:
و قد اورد بعض المؤلفين عليه بوجوه و حكم بصحة شرط النتيجة و تفصيل البحث لا يناسب
المقام[2].
الظاهر
ان هذا المؤلف (رحمه الله) كان يأخذ بانظار أبيه سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله)
و الحال انه في تعليقته على العروة حكم بصحة قول المشهور و بطلان الشرط، فقال: و
هو الصحيح، نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما انه لا بأس باشتراط اداء مقدار
مخصوص من ماله على تقدير التلف او التعيب.
و
هذا قول جمع من المعلقين لكن قال بعضهم: لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعاً و
حكما الا في مجرد العبارة، فان اداء مقدار التلف من ماله عبارة اخرى عن درك
خسارته، و ليس هو مجرد شرط الفعل، بل هو حق مالي لو امتنع عن ادائه يؤخذ منه، و لو
مات يتعلق بتركته، و هذا المعنى مساوق للضمان، اللهم الا ان يشترط اداء مقدار معين
على تقدير التلف لا بقدر التلف و بحساب قيمة التالف لكن الظاهر خلافه.