responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 337

الاعيان التي لا وجود لها في الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة ايضاً.

هذا مضافاً إلى ان مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له و الشرط لا جعل شرط المملوك، فان الصيغة لا تتكفله، و لا يترتب عليه اثر و هذا معنى بطلانه.

نعم إذا كان مفادها مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط فمرجعه إلى انشاء شرط النتيجة في ضمن العقد، و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرط .. كما في مستمسك السيد الاستاذ (رحمه الله)[1].

اقول: و قد اورد بعض المؤلفين عليه بوجوه و حكم بصحة شرط النتيجة و تفصيل البحث لا يناسب المقام‌[2].

الظاهر ان هذا المؤلف (رحمه الله) كان يأخذ بانظار أبيه سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله) و الحال انه في تعليقته على العروة حكم بصحة قول المشهور و بطلان الشرط، فقال: و هو الصحيح، نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما انه لا بأس باشتراط اداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف او التعيب.

و هذا قول جمع من المعلقين لكن قال بعضهم: لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعاً و حكما الا في مجرد العبارة، فان اداء مقدار التلف من ماله عبارة اخرى عن درك خسارته، و ليس هو مجرد شرط الفعل، بل هو حق مالي لو امتنع عن ادائه يؤخذ منه، و لو مات يتعلق بتركته، و هذا المعنى مساوق للضمان، اللهم الا ان يشترط اداء مقدار معين على تقدير التلف لا بقدر التلف و بحساب قيمة التالف لكن الظاهر خلافه.


[1] - ج 12/ 71 و 72.

[2] - لا حظ الشروط للسيد تقي الخوئي ج 1/ 183 و ما بعدها.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست