responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 336

و يقبل قوله بيمينه إذا انكرهما.

2- و استدل للبطلان بان الشرط مخالف للشرع فان المستأجر أمين لا يضمن. فالشرط لا يصلح لثبوت ضمانه. و جوابه ان عدم ضمان الامين لعدم المقتضى. و الشرط المخالف للكتاب الذي هو باطل يختص بالشرط المخالف للحكم الاقتضائي و الا لبطل مطلق الشرط.

لا يقال: عموم (على اليد ما اخذت ...) شامل ليد الامين فيكون ظاهراً في وجود مقتضي الضمان في يده، فعدم ضمانه لا بد ان يكون لمقتضى العدم.

فانه يقال ان الخبر عامى مرسل لا نقول باعتباره على ما مر في المباحث السابقة و المسلم ضمان الاستيلاء غير الاماني و لو شك في مخالفة الشرط للكتاب نرجع إلى استصحاب عدمها استصحابا ازليا و هو معتبر عندنا في الموضوعات.

و استدل ثانيا على البطلان بانه من باب شرط النتيجة، فان النتائج لا تقبل ان تكون مضافته إلى مالك فلا تكون شرطا فان التحقيق ان الشرط مملوك للمشروط له فاذاً امتنع ان يكون مملوكا.

نعم إذا كان في العهدة جاز ان يكون مملوكا، لكنه حينئذ من قبل شرط الفعل دون النتيجة، فاذا قال بعتك داري و لك على أن املكك فرسى كان من شرط الفعل و لا اشكال في جوازه.

و إذا قال: و لك على ملكية فرسي و قصد المعنى الاول كان ايضاً من شرط لفعل و كان صحيحاً.

و إذا قصد ان له ملكية الفرس من دون ان تكون في عهدة المشروط عليه، كان من شرط النتيجة و كان مورداً للاشكال المذكور من ان النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفا لاضافة الملكية، و كذلك سائر

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست