responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 305

الضمان في الوديعة

قال المحقق في وديعة الشرائع: و لا يلزمه- اي المستودع- دركها- أي درك الوديعة- لو تلفت من غير- تعد فيها و لا- تفريط أو أخذت منه قهراً.

و عقبه في الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى الاصل و قاعدة الإيتمان المعلوم من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل عدم استتباعها الضمان. نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهراً منه توجه الضمان حينئذ لصدق الخيانة و التفريط معه، بل ربما يظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره بهما و ان لم يكن على وجه السعاية ...[1].

و قال أيضاً في الجواهر: و التحقيق الحكم ببرائة ذمة الأمين و خصوصاً الودعي مع الشك في تحقق سببب الضمان و لو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي و التفريط، لأن عموم على اليد و نحوه مخصص بقاعدة الايتمان ...[2].

اقول: لا باس بما ذكره أولًا، و إنّما الكلام في فرض الشك و قد عرفت اختلاف الروايات و نظر المشهور فيه.

ثم قال: ثم لا فرق في الأخذ قهراً بين ان يتولى أخذها من يده،


[1] - الجواهر ج 2 7/ 102 و 103.

[2] - المصدر 103.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست