قال
المحقق في وديعة الشرائع: و لا يلزمه- اي المستودع- دركها- أي درك الوديعة- لو
تلفت من غير- تعد فيها و لا- تفريط أو أخذت منه قهراً.
و
عقبه في الجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى
الاصل و قاعدة الإيتمان المعلوم من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل عدم
استتباعها الضمان. نعم لو كان هو الساعي في أخذها قهراً منه توجه الضمان حينئذ
لصدق الخيانة و التفريط معه، بل ربما يظهر من ثاني المحققين الضمان بمجرد إخباره
بهما و ان لم يكن على وجه السعاية ...[1].
و
قال أيضاً في الجواهر: و التحقيق الحكم ببرائة ذمة الأمين و خصوصاً الودعي مع الشك
في تحقق سببب الضمان و لو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي و
التفريط، لأن عموم على اليد و نحوه مخصص بقاعدة الايتمان ...[2].
اقول:
لا باس بما ذكره أولًا، و إنّما الكلام في فرض الشك و قد عرفت اختلاف الروايات و
نظر المشهور فيه.
ثم
قال: ثم لا فرق في الأخذ قهراً بين ان يتولى أخذها من يده،