النهاية. بل على حواشي الشهيد
أن عليه اكثر الاصحاب. و في الجواهر: وجهه انه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجه
يكون به محاربا. (43/ 125 من الجواهر).
أقول:
الخبر ضعيف سنداً و ظاهر في قتل العمد، و حمل كلام النهاية على قول الجواهر غير
واضح، و لذا قال المحقق في النكت يقتل قولًا واحداً. فلاحظ الكلام المحقق ورد
الجواهر عليه ص 125.
9-
نقل عن الشيخ (رحمه الله): لو قالت دابته في الطريق يضمن ان زلق فيه انسان مثلًا،
سواء كان راكبها أو قائدها او سائقها، لانها في جميع التقادير بيده فهو كما بال
هو، و تبعه بعض آخر، و قيده في القواعد بفرض الوقوف على اشكال (فزلق انسان فلا
ضمان إلا مع الوقوف على اشكال).
و
لعلّ وجه الاشكال، ان بول الدابة من السبب كالقاء القشر في الطريق فيضمن، و من
الاصل و عدم الاختيار في ذلك، مع كون السير بالدابة في تلك الازمان من ضروريات
الاستطراق و موضوعات الطرق. و قيل لا يضمن الا مع الوقوف لغير ضرورة و عدم علم
الزالق بالروث و البول او علم و لم يتمكن من التحرز.
و
ناقشه في الجواهر (43/ 127) بان ذلك ليس من افعاله، و كونها بيده لا يقتضي نسبة
ذلك إليه، مضافاً إلى السيرة المستمرة على عدم التحرز عن ذلك و عدم وجوب ازالته و
عدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية و الواقفة، إذ الوقوف جائز له
أيضاً مع عدم تضرر المارة به.
10-
لو أسال الماء في الطريق أو القى قمامة المنزل المزلقة كقشر بطيخ او موز او نحوه
فتلف او كسر عضوه ضمن، لما مر من صحيح