responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 270

النهاية. بل على حواشي الشهيد أن عليه اكثر الاصحاب. و في الجواهر: وجهه انه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجه يكون به محاربا. (43/ 125 من الجواهر).

أقول: الخبر ضعيف سنداً و ظاهر في قتل العمد، و حمل كلام النهاية على قول الجواهر غير واضح، و لذا قال المحقق في النكت يقتل قولًا واحداً. فلاحظ الكلام المحقق ورد الجواهر عليه ص 125.

9- نقل عن الشيخ (رحمه الله): لو قالت دابته في الطريق يضمن ان زلق فيه انسان مثلًا، سواء كان راكبها أو قائدها او سائقها، لانها في جميع التقادير بيده فهو كما بال هو، و تبعه بعض آخر، و قيده في القواعد بفرض الوقوف على اشكال (فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على اشكال).

و لعلّ وجه الاشكال، ان بول الدابة من السبب كالقاء القشر في الطريق فيضمن، و من الاصل و عدم الاختيار في ذلك، مع كون السير بالدابة في تلك الازمان من ضروريات الاستطراق و موضوعات الطرق. و قيل لا يضمن الا مع الوقوف لغير ضرورة و عدم علم الزالق بالروث و البول او علم و لم يتمكن من التحرز.

و ناقشه في الجواهر (43/ 127) بان ذلك ليس من افعاله، و كونها بيده لا يقتضي نسبة ذلك إليه، مضافاً إلى السيرة المستمرة على عدم التحرز عن ذلك و عدم وجوب ازالته و عدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية و الواقفة، إذ الوقوف جائز له أيضاً مع عدم تضرر المارة به.

10- لو أسال الماء في الطريق أو القى قمامة المنزل المزلقة كقشر بطيخ او موز او نحوه فتلف او كسر عضوه ضمن، لما مر من صحيح‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست