responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 269

تنبيه ثان: في الجواهر (43/ 124) فيمن أجج في ملك غيره أنه يضمن في ماله، لانه عدوان مقصود كحفر البئر في ملك الغير عدواناً من كون الضمان فيه على الفاعل، لظاهر الادلة و من هنا اشتهر فيما بينهم ان الضمان بالشرط على الفاعل دون العاقلة، لكن في محكي السرائر: «ان قصد بالاشعال، القتل فهو قتل عمد، و ان لم يقصد كان خطأ محضا، و الدية على العاقلة و حكم بضمانه الاموال».

و عن التحرير: و ان قصد باضرام النار احراق المنزل و المال، الخاصة و تعدّي الإتلاف إلى النفس من غير قصد، ضمن المال في ماله، و كانت دية النفس على عاقلته.

و ردّه في الجواهر: و لا يخفي عليك ما في اطلاقه بعد الاحاطة بما ذكرناه، و لعل التحقيق كون الضمان في ماله مع فرض كون التلف باشعال النار على نحو التلف بحفر البئر و غيره من الشرائط، بخلاف ما إذا كان بتوليد فعله على وجه سبب اليه ما يترتب عليه، فان ذلك تجري فيه حينئذ الاقسام فعله على وجه سبب اليه ما يترتب عليه، فان ذلك تجري فيه حينئذ الاقسام الثلاثة؛ العمد و شبهه و الخطأ المحض ضرورة كونه كغيره من افعال المباشرة. بل لعلّ ما في النهاية .. يرجع إليه، قال: و من رمي دار غيره متعمداً ناراً فاحترقت و ما فيها كان ضامنا لجميع ما في الدار من النفوس و الآثاث و الامتعة و غير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل.

ضرورة ظهور الضمان في كلامه فيما سمعته من الدية و اعواض الاموال. و أمّا ما ذكره من القتل فلعله لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان علياً قضى في رجل اقبل بنار اشعلها في دار قوم فاحترقت الدار و احترق أهلها و احترق متاعهم: قال: يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل. (ب 41 من موجبات الضمان من الوسائل) و بهذا الخبر استدل الفاضل على قول‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست