اجتهاد منه، و العمدة اطلاق
الحديث و مقتضاه عدم الضمان بموت اجير ينزل فيها لغرض، و كذا إذا انهار المعدن على
من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مؤجره إلا ان يشترط الضمان في ضمن العقد.
لكن
كل في البئر فقط و في غيره يرجع إلى موثقة سماعة الدالة على الضمان بالحفر في غير
ما يملك، بل هي كالصريح في الضمان بحفر البئر فلا بد من علاج التعارض بينها و بين كون
البئر جبار.
لا
يقال: النسبة بينهما عموم و خصوص مطلقاً فيقيد الجبار ببئر في ملك الحافر، و في
ملك الغير ليست بجبار.
فانه
يقال: عليه يلغو عنوان البئر إذ كل شيء في ملك الحافر جبار لا يوجب الضمان. و
دعوى انصراف الخبر عن المكان المباح كما ادعاه صاحب الجواهر، غير ظاهر. و منه يظهر
ضعف حكمه باصالة عدم الضمان (43/ 98) و لا يحضرني وجه جمع مقبول و الله العالم.
و
منها: انه لو حفر في منزله أو ارضه بئراً او حفيرة أو وضع شيئاً آخر، ثم ادخل اعمى
أو غيره في الظلمة و لم يعلم بالحال ضمن كما عن تصريح جماعة به، لاستناد التلف
إليه و في الجواهر ج 43 ص 98 عملًا بادلة الضرر، و لعله يريد ان عدم الحكم بضمان
الحافر ضرر على الواقع و فيه بحث سبق في قاعدة الاجترام و لا يبعد انصراف موثقة
سماعة عن مثله.
و
منها انه لو وضع حجراً و آخران حجراً آخر فعثر بهما انسان. فمات او تلف منه عضو،
احتمل تقسيط الضمان أثلاثاً بعدد الجناة و ان يكون النصف على الاول و النصف على
الباقين تقسيطاً له على عدد السبب، فانه حجران احدهما وضعه الاول فعليه النصف و
الآخر وضعه اثنان فعليهما النصف، و لعل الاول اوفق بما تقدم سابقاً من التوزيع على
عدد الجناة دون