responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 257

البلد لاجل الهاتف و ايصال الغاز و البرق و المياه و نحوها. و ربما لمصلحة العبور و المرور كالتبليط و التوسعة فيقال بالضمان في الأول إذا لم يكن باذن من ولي الأمر، و اما الثاني فان نصب عملة البلدية أو سائر الدوائر الحكومية او الشركات الاهلية علامة على الحفيرة بعد الحفر كما اهو المرسوم اليوم، فلا ضمان و ان لم ينصبوا علما عليها فيحكم بالضمان بالنسبة إلى السيارات المارة و ركابها، و اما بالنسبة إلى المشاة العابرين و اموالهم ففيه وجهان. ثم ان استند عدم نصب العلامة من قبل العملة إلى نفس البلدية او سائر الدوائر فالضمان عليها و ان استند إلى العملة فالضمان عليهم.

و للجواهر (43/ 102) تفصيل آخر فحكم بالضمان مع عدم اذن الامام لاطلاق النص و بعدمه مع إذنه فان ولايته اقوى من ولاية المالك.

اقول: و يلحق به نائبه العام.

و منها انه الحق في الشرائع و الجواهر[1]، المكان المباح بالمملوكة في عدم الضمان، و استدل له في الجواهر (43/ 97) بالنبوي: البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار (ب 32 موجبات الضمان ج 29/ 271 و 272 من الوسائل) بناءاً على كون المراد منه هدر ديته الواقع في مثل البئر المحفورة في الاراضي المباحة و كذا من يتلف بركوب دابة أو استخراج معدن.

اقول: له ثلاثة اسانيد و لا يبعد اعتبار احدها على ان المجموع ربما يفيد الاطمئنان. و عن نهاية ابن الاثير: ان البئر هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك، فيقع فيها الانسان و غيره فهو جبار اي هدر. اقول: هو


[1] - و نسبه في الجواهر إلى تصريح غير واحد.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست