البلد لاجل الهاتف و ايصال
الغاز و البرق و المياه و نحوها. و ربما لمصلحة العبور و المرور كالتبليط و
التوسعة فيقال بالضمان في الأول إذا لم يكن باذن من ولي الأمر، و اما الثاني فان
نصب عملة البلدية أو سائر الدوائر الحكومية او الشركات الاهلية علامة على الحفيرة
بعد الحفر كما اهو المرسوم اليوم، فلا ضمان و ان لم ينصبوا علما عليها فيحكم
بالضمان بالنسبة إلى السيارات المارة و ركابها، و اما بالنسبة إلى المشاة العابرين
و اموالهم ففيه وجهان. ثم ان استند عدم نصب العلامة من قبل العملة إلى نفس البلدية
او سائر الدوائر فالضمان عليها و ان استند إلى العملة فالضمان عليهم.
و
للجواهر (43/ 102) تفصيل آخر فحكم بالضمان مع عدم اذن الامام لاطلاق النص و بعدمه
مع إذنه فان ولايته اقوى من ولاية المالك.
اقول:
و يلحق به نائبه العام.
و
منها انه الحق في الشرائع و الجواهر[1]، المكان
المباح بالمملوكة في عدم الضمان، و استدل له في الجواهر (43/ 97) بالنبوي: البئر
جبار و العجماء جبار و المعدن جبار (ب 32 موجبات الضمان ج 29/ 271 و 272 من
الوسائل) بناءاً على كون المراد منه هدر ديته الواقع في مثل البئر المحفورة في
الاراضي المباحة و كذا من يتلف بركوب دابة أو استخراج معدن.
اقول:
له ثلاثة اسانيد و لا يبعد اعتبار احدها على ان المجموع ربما يفيد الاطمئنان. و عن
نهاية ابن الاثير: ان البئر هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر و لا مالك، فيقع
فيها الانسان و غيره فهو جبار اي هدر. اقول: هو