responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 212

الخروج عن القاعدة المسلمة برواية صحيحة و ان كان جائزاً لكنه في المقام مخالف للذوق الفقهي، و لو قيل بها فلا بد من الاقتصار على موردها و هو قيمة الدواب.

2- إذا ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه كما قال أن ثمن فرس درهم لم يقبل لكذبه، و هل يقدّم حينئذٍ قول المالك بيمينه فيلغى قول الغاصب بالكلية بعد ظهور كذبه أو يطالب بما يكون محتملًا، فيقبل منه، الظاهر ان الثاني هو المعتمد المطابق للقاعدة مع قطع النظر عن الرواية السابقة.

3- لو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في السوق في وقتها، فادعى المالك أنها قبل التلف و الغاصب بعده فالقول قول الغاصب بيمينه، لأنّه منكر (35/ 225).

4- إذا تلف و ادعى المالك فيه صفة يزيد بها الثمن يقدم قول الغاصب، لاصالة عدمه، و لا يوجد فيه خلاف كما قيل، و ينبغي أن يكون كذلك، لان الرواية أن عمل بها يقتصر عليها في موردها كما مر. و كذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة لاصالة عدمه. و مثله لو ادعى المالك تخلل الخمر في يد الغاصب فانكره فيقدم قوله بيمينه للاصل. و لو ادعى الغاصب تخلله في يد المالك فكذا يقدّم قوله على قول السيد الحكيم و غيره من أن المعيار في المدعي و المنكر هو الغرض دون مصب الدعوى و على المختار من أنّه مصب الدعوى، تدخل القضية في باب التخالف.

5- لو ادعى الغاصب عيباً- متجدداً عند المالك- كالعور و شبهه (مما هو عارض بعد الصحة) و انكره المالك، فالقول قوله مع يمينه، لاصالة الصحة، سواء كان المغصوب موجوداً أو معدوماً كما في الشرائع (37/ 226) و عن الشيخ في فرض الوجود تقديم قول الغاصب، فانه غارم، و أمّا في‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست