و
إذا كان مالكه في غير بلد الغصب و جاء الغاصب ففي المسالك تخيير المالك بين أن
يقبضه حيث يدفعه إليه و بين أن يأمره بالرد إلى المكان الذي غصبه فيه، لأنّه عاد
بنقله، فكان الرد عليه حيث يطلبه المالك. و ناقشه في الجواهر بعدم دليل عليه أن لم
يكن اجماعاً، بل مقتضى الاصل أو الاصول خلافه. بل ظاهر «تؤدّى» و «الغصب كله
مردود» ذلك أيضاً.
قلت
قول المسالك أقرب ان كل للمالك حاجة عقلائية في نقله إلى ذلك البلد و الروايتان
غير معتبرتين.
و
في محكي التذكرة انه لو نقل حراً صغيراً أو كبيراً من موضع إلى موضع آخر بالقهر،
فإنّ لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع الاول فلا شيء عليه و أن كان، فاحتاج
إلى مؤنة فهي على الناقل قلت: هو لبناء العقلاء و قاعدة العدل خلافاً للمسالك و الجواهر.
خاتمة
في مسائل التنازع
1-
إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فهل يقدم قول الغاصب لانه المنكر كما عن أكثر
المتأخرين أو عامتهم أو قول المالك كما عن الشيخ و تحرير العلامة لصحيح أبي ولاد:
فمن يعرف ذلك أي القيمة قال: أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد
اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة
البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك[1] لكن
الالتزام به مشكل جداً فان