المسألة الرابعة: يضمن المشتري
ما قبضه بالبيع الفاسد و ما يتجدد من منافعه لقاعدة اليد،- و بتعبير ادق عندنا
بقاعدة الاستيلاء- و ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، و على كل هو كالعين المغصوبة في
هذه الاحكام كما في الجواهر ايضا 37/ 176.
و
في الشرائع: ان تلف في يده ضمن العين باعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم
يكن مثلياً لانّه من المغصوب و ناقشه في المسالك بانّه يتم على تفسير الغصب بكونه
استيلاء على مال الغير بغير حق. و اما لو اعتبرنا العدوان فيه كما عن الاكثر، لم
يتم كونه غاصباً إلا بتقدير علمه بالفساد و جهل البائع، و أمّا مع جهله أو جهلهما
فليست يده يد عدوان. و الوجه انّه يضمن القيمة يوم التلف ان لم نقل في الغاصب
مطلقاً كذلك، و الا كان الحكم فيه كذلك مطلقاً بطريق أولى.
و
استدركه في الجواهر (آخر ص 176) بانه على تقدير العلم ليس بغاصب ايضاً لما عرفت من
انه القاهر غيره.
أقول:
سبق أن ضمان الغاصب من يوم المخالفة لا غيره و لا فرق بينه و بين المشتري المذكور
في الحكم و لا دليل على ضمانه باعلى القيم.
فرع:
لو اشترى من الغاصب أحد ضمن العين و المنافع و للمالك الرجوع على أيهما شاء، فان
رجع على الغاصب بالبدل، رجع الغاصب على المشتري العالم الذي استقر الضمان عليه في
يده لعدم الغرور. و ان رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لما عرفت، و في الجواهر