الاستاذ الخوئي في مدرسه[1]
و لعل عمدتها قاعدة نفي الضرر بناء على شمولها للاحكام العدمية ايضاً. اي إذا توجه
ضرر على المكلف من عدم حكم الشارع به، فالقاعدة المذكورة نقتضي جعله، كما (بما
يظهر من الشيخ الانصاري (رحمه الله) و صاحب الجواهر. و قد اشرنا اليه في بحث القسم
السادس من الضمان.
و
انا لا انكر هذا القول و لا اجزم به، و لكن يمكن اثبات وجوب بدل لحيلولة بقاعدة
العدل على ما قررناها في كتابنا الارض في الفقه (ص 143) و يمكن ان نستدل ايضاً
عليه باطلاق صحيح الحلبي: في الصائغ و القصار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه
على امر بين انه قد سرق، فكل قليل او كثير فهو ضامن و ان فعل ...[2].
و
لمكاتبة الصفار: كتبت إلى ابي محمد، رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره
فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف امره و اخرجها من ملكه؟ فوقّع (ع): هو ضامن لها ان
شاء الله.
و
مثلها رواية علي بن محمد بن محبوب عن الفقيه (ج 23/ 590 من جامع الاحاديث). و
كلاهما معتبر سندا. و برواية ابان عن الباقر (ع): سألته عن العارية يستعيرها
الانسان فتهلك أو تسرق؟ فقال إذا كان امينا فلا غرم عليه.
مفهوم
الرواية المعتبرة يدل باطلاقها على المقام. (ئل ج 19/ 93) و لا حظ بقية الروايات
هناك.