سبحانه ردّها من ارش النقصان
(بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم الادلة و خصوص صحيح
أبي ولاد السابق) (ئل كتاب الغصب ب 7). (و كذا لو كان ذلك مما له مقدر في الانسان
منها، إذ لا تقدير في قيمة شيء من اعضاء الدابة، بل يرجع إلى الارش السوقي، بلا
فرق بين المأكول و غيره خلافاً للعامة في بعضها ص 113).
اقول:
لكن في صحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) ان عليا قضى في عين دابة بربع ثمنها أي
قيمتها (باب 47 من ديات الاعضاء ئل) و قريب منه رواية أبي العباس و صحيح ابن أذينة
و صحيح اخر لمحمد بن قيس عن الباقر (ع) (كا ج 7/ 367). و الفقيه ج 4/ 127 ب نوادر
الديات) لكن المشهور لم يلتزموا بها. نعم حكى الشيخ عن الاصحاب في عين الدابة نصف
القيمة. و في العينيين كمال قيمتها و كذا كل ما في البدن منه اثنان و لم توجد
روايته على ذلك رغم تصريحه بها. بل قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارها! (37/ 115
من الجواهر) و الاحوط العمل بالروايات المتقدمة في خصوص عين الدابة و في غيرها
يرجع إلى الارش السوقي وفاقاً للمشهور.
8- بدل الحيلولة
يجب
رد مال الغير اليه، و إذا تلف يجب رد عوضه مثلا أو قيمة. كما سبق. و ان تعذر رده-
كما لو سرق او غرق او ضاع أو ابق- يجب على الضامن رد بدل الحيلولة مثلًا أو قيمة.
و استدلوا له بوجوه ناقشها سيدنا