responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184

سبحانه ردّها من ارش النقصان (بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم الادلة و خصوص صحيح أبي ولاد السابق) (ئل كتاب الغصب ب 7). (و كذا لو كان ذلك مما له مقدر في الانسان منها، إذ لا تقدير في قيمة شي‌ء من اعضاء الدابة، بل يرجع إلى الارش السوقي، بلا فرق بين المأكول و غيره خلافاً للعامة في بعضها ص 113).

اقول: لكن في صحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) ان عليا قضى في عين دابة بربع ثمنها أي قيمتها (باب 47 من ديات الاعضاء ئل) و قريب منه رواية أبي العباس و صحيح ابن أذينة و صحيح اخر لمحمد بن قيس عن الباقر (ع) (كا ج 7/ 367). و الفقيه ج 4/ 127 ب نوادر الديات) لكن المشهور لم يلتزموا بها. نعم حكى الشيخ عن الاصحاب في عين الدابة نصف القيمة. و في العينيين كمال قيمتها و كذا كل ما في البدن منه اثنان و لم توجد روايته على ذلك رغم تصريحه بها. بل قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارها! (37/ 115 من الجواهر) و الاحوط العمل بالروايات المتقدمة في خصوص عين الدابة و في غيرها يرجع إلى الارش السوقي وفاقاً للمشهور.

8- بدل الحيلولة

يجب رد مال الغير اليه، و إذا تلف يجب رد عوضه مثلا أو قيمة. كما سبق. و ان تعذر رده- كما لو سرق او غرق او ضاع أو ابق- يجب على الضامن رد بدل الحيلولة مثلًا أو قيمة. و استدلوا له بوجوه ناقشها سيدنا

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست