12- إذا قيل بان المسجد ليس
بمال احد، فلا يضمن الغاصب عيناً و منفعةً و ان كان عمله محرما و يجب تخليته. و
اما إذا انهدم داره تحت يده فيمكن القول بالضمان لانها ليست تحريرا، بل ملك غير
طلق للمسجد على قول.
و
اما المدارس و الحسينيات و الرباط و غيرها من الموقوفات غير المحررة فتلفها على
غاصبها و المتصرف فيها بغير حق، عينا و منفعة، بضمان الاستيلاء.
13-
لا شيء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم الاذن فيه، و ان زادت به
القيمة، بل ان كان مما يمكن رده إلى الحالة الاولى و اراد المالك ردّه، وجب على
الغاصب ذلك، و يضمن ارش النقص ان كان، و لا يجوز رده من دون اذن المالك لانه تصرف
في مال الغير.