و هو اقرب من أجرة المثل التي
هي بدل ما يفوت من المنفعة، لو لم يكن له مقدار ما فات في يده مما هو مضمون عليه
(37/ 42).
قلت
في فرض صدق التفويت لا فرق- على الأظهر- بين منافع الحر و الدابة فانه سبب مستقل
للضمان مطلقاً عند العقلاء. و اما في الفوت فيمكن الفرق في الضمان فنقول بضمان
المنافع الفائتة بضمان اليد و الاستيلاء و لو من جهة فتوى الفقهاء و لا نقول به.
بضمان منافع الحر الفائتة، لعدم دليل عليه. و لاصل المقام تتمة مذكورة في الجواهر.
10-
لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان الداخل ضعيفاً لا يقدر مقاومة المالك إذا
قاومه فلا يضمن الدار ضمان الغصب و اليد، بل يضمن ضمان الاستيفاء باي مقدار كان.
و
ان كان المالك ضعيفا فالداخل ضامن بضمان الاستيلاء و الاستيفاء.
11-
لو أخذ بمقود الدابة فقاداها و كان المالك راكباً عليها، فان كان في الضعف و عدم
الاستقلال بمنزلة المحمول عليها. كان القائد غاصباً و يضمن ضمان اليد لتحقق
الاستيلاء و ان كان المالك قوياً على مقاومته فلا يضمن القائد بضمان اليد، و انما
يضمن ضمان الاتلاف لو اتلف[1].
[1] - في الشرائع و الجواهر( ج 37/ 28 و 29):( و لو مدّ
بمقود دابة فقادها) بقصد الاستيلاء عليها او ساقها كذلك( ضمن) و ان كان مالكها
حاضرا لكن غير مثبت يده عليها، لانه حينئذ غاصب بمعنى مستقل باثبات يده و مستولٍ و
محتو و آخذ( و لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها) كما في محكي المبسوط و مرادهما
ظاهراً كونه مع ذلك قادراً على منع الغاصب كما في القواعد و جامع المقاصد و
المسالك و غيرها لعدم صدق الاستيلاء فضلًا عن الاستقلال و الاخذ. و ناقش فيه صاحب
الجواهر( 37/ 29) و قال أيضاً: كما انه قد يشكل ما ذكروه من عدم الضمان لو كان
المالك الراكب قادراً، بما تقدم لهم من ضمان النصف بدخول الساكن قهراً مع المالك
.. و ربما فرق بان القائد لا استيلاء له مع المالك الراكب على نصف و ربع، لانه
اقوى يداً و اكثر تصرفا و لذا يحكم التنازع له.
و ردّه صاحب الجواهر بأنه لا يتم
على القول بالتنصيف عند التداعي كما عن الخلاف و السرائر و ثاني المحققين و
الشهيدين، بل عن ثاني الشهيدين التصريح في باب الديات، بان جنايتها بيدها على
القائد و الراكب بالتنصيف، فيضمن ايضا هنا باعتبار اثبات يده مع يد المالك كما لو
ركبها معه، بل قد يقال بضمانه الكل ..( ص 30).
و على كل حال فلا خلاف و لا اشكال
في ضمانه لها لو اتفق تلفها بقوده لها، و ان كان الراكب قوياً على الدفع( بل لا
يبعد ضمانه لمنفعتها التي فاتت على المالك بقوده، و كذا لو ساق الدابة و كان لها
جماح فشردت فوقعت في بئر ضمن. و الله العالم. اقول: فلاحظ و تأمل فيه.