responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 135

إذا تلف بغير فعل القابض و سببه، سواء تلف بآفة طبيعية أو بفعل انسان آخر، بعد ما لم يكن الاستيلاء عدوانياً، بل كان باذى المالك.

فرع: قال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق: و كذا يضمن حمل الامة المبتاعة بالبيع الفاسد .. نعم لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم مع فرض كون السوم على الحامل دون الحمل كما صرح به غير واحد لكونها امانة صرفة في يده و ضمان الحامل على خلاف مقتضى القواعد فيقتصر عليه (ج 37/ 31) لكن عن التذكرة التصريح بضمانه ايضا.

اقول: عدم الضمان في الحامل و الحمل معاً.

القسم التاسع ضمان الاحترام‌

سبقت الاشارة إليه في المقام الثالث من القسم السادس من الضمان و فصلناه في ذيل المسألة الثانية عشرة. و عرفت انه غير ثابت على الارجح.

القسم العاشر الضمان بالاتلاف‌

من اتلف مال الغير سهواً أو عمداً، كبيرا كان المتلف او صغيرا فهو ضامن له و دليله بناء العقلاء و مجموع الروايات، و الظاهر انه لا اشكال فيه و تقتضيه قاعدة العدل. اللهم إلا ان يكون المتلف طفلًا صغيراً تنصرف منه الادلة.

و اما اتلاف مال الغير باذن الشرع كالاسلحة و البسة المتقاتلين وحرق الاشجار و هدم المنازل لتسليم البغاة، أو آلات الفساد التي يجب هدمها حسما لمادة الفساد، فالظاهر عدم ضمانها على متلفها. و تقدم حكم اتلاف‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست