responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 134

هي مأذونة باذن الشارع فانه امر المكلفين بالاحسان في كتابه به العزيز، نعم بين المحسن و الامين عموم من وجه، إذ بعض المحسنين ليس بأمناء كما إذا حمل احد ما الصغير او المجنون اعانة له و كما إذا اخذ مال احد بالقوة لأجل ان يساعده كما هو المعتاد عند الاصدقاء و بعض الأمناء ليسوا بمحسنين كالمستعير. و هذا خارج عن مدلول الآية. نعم يضمن الامين مع التعدي و التفريط كما يظهر من صحيح أبي ولاد حيث تجاوز بالبغل عن المكان المأذون إلى غيره. ثم اورد على هذه القاعدة (عدم ضمان الامين) نقوضا، لكنها غير تامة فلاحظ تقصيلها في المطولات‌[1].

القاسم الثامن الضمان بالسوم.

المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فان المشهور انه يكون في ضمان آخذه كما قيل، لعموم على اليد، و عن جمع عدم الضمان، للأصل، بعد كون القبض المزبور بأذن المالك فيكون أمانة كالوديعة.

و عمدة دليل صاحب الجواهر (ج 37/ 73) الشهرة، بل ربما ارسلوه ارسال المسلمات، حتى قال بعدم اختصاص الحكم بالمقبوض للشراء المعبّر عنه بالسوم، بل المراد منه الاعم من ذلك، و هو كل مقبوض ليكون مضمونا عليه حينئذٍ فيندرج فيه قبض المرأة المال ليكون مهراً، و الرجل ليكون عرض خلع و نحو ذلك لاتحاد الملاك في الجميع و الله العالم.

اقول: الاظهر عدم الضمان، فان عدم قصد التبرع لا ينافي عدم الضمان‌


[1] - المصدر السابق ص 11.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست