responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7

فهذه الصورة عن موضوع بحث الترتّب، اذ لا تنافي بين اطلاق الواجب الموسّع و فعليّة خطاب الواجب المضيّق، فصحّ الاتيان بالفرد المزاحم من الواجب الموسّع بداعي الامر المطلق، بلا حاجة الى القول بامكان الترتّب، و قد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا، و لا حاجة الى الاعادة.

2- كونها من المسائل العقلية

انّ هذه المسألة من المسائل العقلية، فانّ البحث فيها انّما هو عن الامكان و الامتناع، و من الواضح أنّ الحاكم بالامكان و الاستحالة هو العقل فقط، و لا ربط لهما باللفظ أصلا.

3- امكان الترتّب مساوق لوقوعه‌

انّ هذه المسألة و ان كانت عقلية، و البحث فيها عن مجرّد الامكان و الامتناع، و ما يبحث عن امكانه و امتناعه ربّما يحتاج وقوعه بعد اثبات امكانه الى دليل آخر، الّا أنّ المقام ليس كذلك، فانّ اثبات امكان الترتّب كاف في الحكم بوقوعه بلا احتياج الى دليل من الخارج على وقوعه، اذ المفروض وجود الامر بكلا الواجبين.

غاية ما في الباب أنّه لا يمكن الالتزام بفعليّة كلا الواجبين، للزوم التكليف بغير المقدور، فيكون الامر بالاهم فعليّا دون المهم لهذا المحذور العقلي، فعلى القول بامكان الترتّب يكفي في وقوعه نفس الدليل على المهم.

و بعبارة اخرى: اطلاق الدليل على المهم ينافي الدليل على الاهم لا أصله، و بعد رفع اليد عن اطلاقه لمزاحمة الاهم لا وجه لرفع اليد عن أصله، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها، و الضرورة في المقام لا تقتضي أزيد

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست