responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 624

لفرض أنّ ظهوره في العموم قد انعقد، فلا اجمال و لا اشتباه فيه، و انّما الاجمال و الاشتباه في المراد الجدّي منه، و لاجل ذلك يعامل معه معاملة المجمل، هذا من ناحية.

الاجمال و البيان من الامور الواقعية:

و من ناحية اخرى انّ الاجمال و البيان من الامور الواقعية، فالعبرة بهما انّما هي بنظر العرف، فكلّ لفظ كان ظاهرا في معناه و كاشفا عنه عندهم فهو مبيّن، و كلّ لفظ لا يكون كذلك، سواء أ كان بالذات أو بالعرض، فهو مجمل، فلا واسطة بينهما.

و من هنا يظهر أنّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1] من أنّهما من الامور الاضافية و ليسا من الامور الواقعية، بدعوى أنّ لفظا واحدا مجمل عند شخص لجهله بمعناه و مبيّن عند آخر لعلمه به، خاطئ جدّا، و ذلك لانّ الجهل بالوضع و العلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الاجمال و البيان، فجهل شخص بمعنى لفظ و عدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل، و الّا لزم أن تكون اللغات العربية مجملة عند الفرس و بالعكس، مع أنّ الامر ليس كذلك.

نعم قد يقع الاختلاف في اجمال لفظ فيدّعي أحد أنّه مجمل و يدّعي الآخر أنّه مبيّن، و لكن هذا الاختلاف انّما هو في مقام الاثبات و هو بنفسه شاهد على أنّهما من الامور الواقعية، و الّا فلا معنى لوقوع النزاع و الخلاف بينهما لو كانا من الامور الاضافية الّتي تختلف باختلاف أنظار الاشخاص، نظير الاختلاف في بقيّة الامور الواقعية، فيدّعي أحد أنّ زيدا مثلا عالم، و يدّعي الآخر أنّه جاهل، مع أنّ العلم و الجهل من الامور الواقعية النفس الامرية.


[1]- كفاية الاصول: 293.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست