responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 610

و من هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله عليه السّلام: «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه»، هو الارشاد الى مانعية لبسه في الصلاة، و كذا الحال في المعاملات، مثل قوله عليه السّلام: «نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر»[1]، فانّه ظاهر في الارشاد الى مانعية الغرر عن البيع.

هذا، مضافا الى أنّ الامر في أمثال هذه الموارد قد تعلّق بالتقييد لا بالقيد، فصرف الامر عنه اليه خلاف الظاهر جدّا.

و أمّا الاحتمال الرابع، فهو يتصوّر على نحوين:

1- أن يسقط كلا التكليفين معا بالاتيان بالمقيّد.

2- عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد، بل لا بدّ من الاتيان به ايضا.

أمّا الاوّل: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقا من أنّه لو كان بين متعلّقي التكليفين عموم من وجه، كعنوان العام و عنوان الهاشمي، سقط كلا التكليفين بامتثال المجمع، و هو اكرام العالم الهاشمي، حيث انّ هذا مقتضى اطلاق دليل كلّ منهما، و ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني انّ المقيّد مجمع لكلا العنوانين فيسقط كلا التكليفين باتيانه.

و غير خفي أنّ هذا بحسب مقام الثبوت و ان كان أمرا ممكنا، الّا أنّه لا يمكن الاخذ به في مقام الاثبات، و ذلك لانّ الاتيان بالمقيّد اذا كان موجبا لسقوط الامر عن المطلق ايضا فلا محالة يكون الامر به لغوا محضا، حيث انّ الاتيان بالمقيّد ممّا لا بدّ منه، و معه يكون الامر بالمطلق لغوا و عبثا.


[1]- عيون الاخبار 2: 45 باسناده عن الرضا عليه السّلام عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، عنه الوسائل 17: 448، رواه في دعائم الاسلام 2: 19.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست