responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 608

بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدّي، فانّه يتوقّف على عدم البيان المنفصل دون أصل ظهوره، حيث انّه لا يتوقّف عليه و انّما يتوقّف على عدم البيان المتّصل.

و على الجملة فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي و ارتكازاتهم في تقديم ظهور المقيّد على ظهور المطلق، سواء أ كان في كلام منفصل أو متّصل، غاية الامر أنّه على الاوّل يمنع عن حجّية الظهور و كاشفيّته عن المراد الجدّي، و على الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له، فلا تكون بينهما معارضة أبدا، هذا فيما اذا علم وحدة التكليف من الخارج.

اذا احتمل تعدّد التكليف:

و أمّا اذا احتمل تعدّد التكليف حسب تعدّدهما، فالمحتملات فيه أربع:

1- أن يحمل المطلق على المقيّد.

2- أن يحمل المقيّد على أفضل الافراد.

3- لا هذا و لا ذاك، فيبنى على تعدّد التكليف، لكن من قبيل واجب في واجب آخر، هذا يعني انّ عتق الرقبة واجب على نحو الاطلاق و خصوصية كونها مؤمنة ايضا واجبة، نظير ما لو نذر المكلّف الاتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو شاكل ذلك، فانّ طبيعي الصلاة واجب على نحو الاطلاق و أينما سرى، و خصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة ايضا، فيكون من قبيل الواجب في الواجب.

و قد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الاغسال الثلاثة للميت، حيث قال: انّ طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى، و خصوصية كونه بالكافور واجبة اخرى، و كذا خصوصية كونه بماء السدر، و يترتّب على‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست