responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 599

بيان تمام المراد، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاطلاق، لقيام السيرة من العقلاء على ذلك الممضاة شرعا.

و اخرى يكون الشك من جهة سعة الارادة و ضيقها، يعني انّا نعلم بأنّ لكلامه اطلاقا من جهة و لكن نشك في اطلاقه من جهة اخرى، كما في قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»[1]، حيث نعلم باطلاقه من جهة أنّ حليّة أكله لا تحتاج الى الذبح، سواء أ كان امساكه من محل الذبح أو من موضوع آخر، كان الى القبلة أو الى غيرها، و لكن لا نعلم بأنّه في مقام البيان من جهة اخرى، و هي جهة طهارة محلّ الامساك و نجاسته، ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق كما عرفت، لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة.

3- عدم وجود القرينة

أن لا يأتي المتكلّم بقرينة، لا متّصلة و لا منفصلة، و الّا فلا يمكن التمسك باطلاق كلامه، لوضوح أنّ اطلاقه في مقام الاثبات انّما يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت اذا لم ينصب قرينة على الخلاف، و أمّا مع وجودها فان كانت متّصلة فهي مانعة عن أصل انعقاد الظهور، و ان كانت منفصلة فالظهور و ان انعقد الّا أنّها تكشف عن أنّ الارادة الاستعمالية لا تطابق الارادة الجدية.

و أمّا اذا لم يأت بقرينة كذلك، فيثبت لكلامه اطلاق كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، لتبعيّة مقام الاثبات لمقام الثبوت، ضرورة أنّ اطلاق الكلام أو تقييده في مقام الاثبات معلول لاطلاق الارادة أو تقييدها في مقام الواقع و الثبوت.


[1]- المائدة: 4.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست