responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 516

الارتكاز العرفي، لاستلزامه حمل كلام الحكيم على اللغو، فلا محالة يكون قرينة على تقديم الصحيحة على دليل الانفعال.

المثال الثاني:

ما دلّ على طهارة بول الطير و خرئه مطلقا و لو كان غير مأكول اللحم، كقوله عليه السّلام في معتبرة أبي بصير: «كلّ شي‌ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه»[1]، معارض بما دلّ على نجاسة بول غير المأكول مطلقا و لو كان طيرا، و مورد التعارض و الالتقاء بينهما هو البول من الطير غير المأكول، ففي مثل ذلك لا بدّ من تقديم دليل طهارة بول الطير و خرئه على دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، حيث انّ العكس يؤدّي الى الغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل الطهارة، نظرا الى أنّ الحكم بتقيّده حينئذ بما اذا كان الطير محلّل الاكل.

و من الواضح أنّ مردّ ذلك الى الغاء عنوان الطير رأسا و جعل الموضوع للطهارة عنوانا آخر، و هو عنوان ما يؤكل لحمه، و هو قد يكون طيرا و قد يكون غيره، و هذا بخلاف ما لو قيّد دليل نجاسة بول غير المأكول بما اذا لم يكن طيرا، اذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن اطلاق موضوعيّته للنجاسة.

و من الطبيعي أنّه كلّما دار الامر بين رفع اليد عن اطلاق موضوعية عنوان للحكم و رفع اليد عن أصل موضوعيّته له رأسا يتعيّن الاوّل بنظر العرف، و ما نحن فيه كذلك، فانّ تقديم دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه على دليل طهارة بول الطير يستلزم الغاء عنوان الطير المأخوذ في‌


[1]- الكافي 3: 58، التهذيب 1: 266، عنهما الوسائل 3: 412.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست