responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 458

و يرد عليه أوّلا: انّه أخصّ من المدّعى، فانّ المدّعى هو وجوب الفحص مطلقا و ان فرض حصول الظن منها قبل الفحص، مع أنّ لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه في هذا الفرض.

و ثانيا: انّ حجّية أصالة العموم انّما هي من باب افادة الظن النوعي دون الشخصي، كما ذكرناه بشكل موسّع في محله، و عليه فهي حجّة سواء أفادت الظن أم لم تفيد، بل لا يضرّ بحجّيتها قيام الظن الشخصي على الخلاف فضلا عن الظن بالوفاق.

الدليل الثاني:

انّ خطابات الكتاب و السنة خاصّة للمشافهين، فلا تعمّ غيرهم من الغائبين و المعدومين، و عليه فلا يمكن لهم أن يتمسّكوا بعموم تلك الخطابات لفرض أنّها غير متوجّهة اليهم، بل لا بدّ في اثبات الحكم المتوجّه الى المشافهين لهم من التمسك بذيل قانون الاشتراك في التكليف، و من الطبيعي أنّ التمسك بهذا القانون يتوقّف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات و أنّه عام أو خاص، و من المعلوم أنّ تعيينه منها يتوقّف على الفحص، فاذا يجب على غير المشافهين الفحص.

فالنتيجة أنّ هذه النظرية تستلزم وجوب الفحص عن القرائن و المخصّصات على غير المشافهين.

و يرد عليه أوّلا: انّه أخصّ من المدّعى، حيث انّ جميع الخطابات الواردة في الكتاب و السنة بشتّى أنواعها ليس من الخطابات المشافهة، ضرورة أنّ بعضها ورد على نحو القضية الحقيقية، و من الطبيعي أنّها غير مختصّة بالمشافهين، كقوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست