responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 441

النظر في القول الاوّل:

أمّا القول الاوّل فلا أصل له، حيث انّه يقوم على أساس الاخذ بعموم ما دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس لما نحن فيه ايضا، و لكن فساده بمكان من الوضوح، فانّ الملاقي لماء الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزما للنصوص الخاصة الدالّة على عدم انفعاله بملاقاته.

فاذا هذا القول على تقدير القائل به خاطئ جدّا، و لا واقع موضوعي له أصلا، فيدور الحق بين القولين الاخيرين، و نقول:

انّ هنا طوائف من الروايات:

1- ما دلّت على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، كمفهوم أخبار الكر[1] و نحوه من الروايات المتفرّقة الواردة في الموارد الخاصة بعد الغاء خصوصيات الموارد بنظر العرف.

2- ما دلّت على انفعال الملاقي للماء النجس‌[2].

3- ما دلّت على عدم انفعال الملاقي لماء الاستنجاء فحسب‌[3].

ثمّ انّ هذه الطائفة لا تخلو من أن تكون مخصّصة للطائفة الاولى بغير ماء الاستنجاء، و نتيجة هذا التخصيص هي طهارته و عدم انفعاله بملاقاة


[1]- الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2 و غيرهما،:« اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء».

[2]- عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال:« سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في انائه هل يصحّ الوضوء منه؟ قال: لا»- الكافي 3: 74، عنه الوسائل 1: 150.

[3]- عن الاحول محمد بن النعمان قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: اخرج عن الخلأ فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجي به؟ قال:« لا بأس»- الوسائل 1: 228.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست