responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390

لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه عن تحته، فانّه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه و مرامه، فلا بدّ من اتباعه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.

بل يمكن أن يقال: انّ قضية عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل: «لعن اللّه بني اميّة قاطبة»[1]، انّ فلانا و ان شك في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم، و كلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنّه ليس بمؤمن، فتأمّل جيّدا[2].

خلاصة كلام الشيخ قدّس سرّه:

نلخّص ما أفاده قدّس سرّه في عدّة خطوط:

1- انّ المخصّص اللبّي قد يكون كالمخصّص اللفظي المتّصل، يعني يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم.

2- انّه قد يكون كالمنفصل اللفظي، يعني لا يكون مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم، و لكنّه يفترق عنه في نقطة، و هي أنّ المخصّص المنفصل اذا كان لفظيّا فهو مانع عن التمسك بالعام في الفرد المشتبه، و أمّا اذا كان لبيّا فهو غير مانع عنه.

و النكتة في ذلك هو أنّ الاوّل يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان المخصّص من باب تحكيم الخاص على العام، و عليه فاذا شك في فرد أنّه من أفراد الخاص أو العام لم يمكن التمسك بالعام لاحراز أنّه من أفراده كما عرفت بشكل موسّع.


[1]- كامل الزيارات: 329 في زيارة عاشورا.

[2]- كفاية الاصول: 260.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست