responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361

و فيه: انّ ما أفاده قدّس سرّه خلاف ظاهر هذا الوجه، فانّ الظاهر من ارادة العموم من العام ارادة تمهيدية هو أنّ العام قد استعمل فيه و اريد منه هذا المعنى بارادة المقوّمة للاستعمال يعني الارادة التفهيمية، و التعبير عنها بالارادة التمهيدية، نظرا الى أنّ ذكر العام تمهيد و توطئة لذكر مخصّصه بعده، و كيف كان فالظاهر أنّ مردّ هذا الوجه الى ما ذكرناه، و ليس وجها آخر في قباله.

الجواب الثالث:

انّ العام انّما يستعمل في العموم دائما من باب جعل القانون و القاعدة في ظرف الشك، فلا ينافيه ورود التخصيص عليه بعد ذلك.

و اورد عليه شيخنا الاستاذ قدّس سرّه ايضا بأنّ ورود العام في بعض الموارد لبيان حكم الشك ضربا للقاعدة و ان كان ممّا لا ينكر كما في الاستصحاب و قاعدة الطهارة و نحوهما، الّا أنّ التخصيص في هذه الموارد قليل جدّا، حيث انّ تقدّم شي‌ء عليها غالبا يكون بنحو الحكومة أو الورود، و أمّا العمومات المتكفّلة لبيان الاحكام الواقعية للاشياء بعناوينها الاوّلية من دون نظر الى حال الشك و عدمه، فلا يكون عمل أهل العرف بها حال الشك كاشفا عن كونها واردة في مقام جعل القانون و القاعدة، حيث انّ عملهم بها حال الشك في ورود التخصيص عليها انّما هو من باب العمل بالظهور الكاشف عن كون الظاهر مرادا واقعا، و عن أنّ المتكلّم ألقى كلامه بيانا لما أراده في الواقع، و عليه فلا يعقل كون هذه العمومات واردة لضرب القانون و القاعدة في ظرف الشك كما هو ظاهر[1].


[1]- أجود التقريرات 2: 448.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست