responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308

اذ لا تنافي بين الحكم بحرمة مطلق الخمر و الحكم بحرمة نوع خاص منه، ليحمل أحدهما على الآخر، و دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بها لا اختصاص لها، بما اذا كان الحكم متعلّقا بصرف الوجوب أو انحلاليّا، فيظهر من ذلك أنّ الوجه لحمل المطلق على المقيّد ليس هو دلالة الوصف على المفهوم.

و يؤيّدنا ايضا أنّ حمل المطلق لا يختصّ بما اذا كان الوصف معتمدا على الموصوف، فكما أنّه لو قال المولى: أكرم عالما، ثمّ قال: أكرم عالما فقيها، و علمنا بوحدة التكليف يحمل المطلق على المقيّد، و يحكم بأنّ المراد وجوب اكرام العالم الفقيه، فكذا لو قال المولى: أكرم عالما، ثمّ قال: أكرم فقيها، يحمل المطلق على المقيّد مع عدم كون الوصف معتمدا على الموصوف، و قد عرفت أنّ دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بها مختصّ بما اذا كان الوصف معتمدا على الموصوف.

فتحصّل أنّ النسبة بين دلالة الوصف على المفهوم و حمل المطلق على المقيّد من حيث المورد هي العموم من وجه، فكيف يمكن أن يكون منشأ حمل المطلق على المقيّد هو دلالة الوصف على المفهوم، فتبيّن ممّا ذكرناه عدم تماميّة الوجوه الّتي استدلّوا بها لدلالة الوصف على المفهوم، و انّ الصحيح عدم دلالته عليه بوجه.

هذا كلّه بناء على أن يكون محلّ الكلام في دلالة الوصف على المفهوم هو دلالته على انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف، كما هو الظاهر من كلماتهم.

و أمّا ان كان محلّ الكلام هو دلالة الوصف على أنّ هذا الحكم المذكور في الكلام ليس ثابتا للطبيعة السارية بل للحصة الخاصة منها،

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست