responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304

تضييقا في ناحية الموضوع ليدلّ على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء وصفه، فلا دلالة له على المفهوم أصلا.

و ان كانت النسبة بين الوصف و موصوفه هي العموم المطلق، فتارة يكون الوصف أعمّ من موصوفه، و اخرى يكون بالعكس، فان كان الوصف أعمّ من الموصوف، كما اذا قال المولى: أكرم انسانا ماشيا أو متحرّكا بالارادة، فهو ايضا خارج عن محلّ الكلام، لعين ما ذكرناه في الوصف المساوي، و لا حاجة الى الاعادة.

و أمّا ان كان الوصف أخصّ من الموصوف، كما اذا قال المولى: أكرم العالم الفقيه، فهو داخل في محلّ الكلام، فعلى القول بدلالة الوصف على المفهوم، كان قوله: أكرم العالم الفقيه، دالا على عدم وجوب اكرام العالم غير الفقيه.

و أمّا ان كانت النسبة بين الوصف و موصوفه هي العموم من وجه، كما في قولنا: في الغنم السائمة زكاة، فهو ايضا داخل في محلّ النزاع، باعتبار مادّة الافتراق من جانب الموصوف و هو الغنم المعلوفة.

فيدلّ قوله عليه السّلام: «في الغنم السائمة زكاة»[1]، على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة، بناء على ثبوت المفهوم للوصف، و لا يدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف في غير جنس موصوفه، كالابل المعلوفة، على ما نسب الى الشافعية، لبداهة أنّ تقييد شي‌ء بوصف في مقام الحكم عليه لا يدلّ على نفي الحكم عن غير ذلك الشي‌ء.

و بالجملة بعد عدم كون الابل مذكورا في المنطوق، و عدم ثبوت الحكم له بقيد السوم، لا مجال لشمول المفهوم لمعلوفته كما هو ظاهر.


[1]- عن الفضلاء، عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السّلام قالا:« انما الصدقات على السائمة الراعية»- التهذيب 4: 41، عنه الوسائل 9: 120.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست