responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290

للمفهوم، و هو الاطلاق المقابل للعطف بأو، و أمّا رفع اليد عن الاطلاق المقابل للعطف بواو، لتكون النتيجة اشتراط الجزاء بمجموع الامرين المذكورين في القضيّتين الشرطيّتين، فهو ممّا لا وجه له، و ان كان موجبا لارتفاع المعارضة بين الدليلين، اذ لا مقتضى لرفع اليد عن ظهور دليل مع عدم كونه طرفا للمعارضة و ارتفع به التعارض بين الدليلين من باب الاتّفاق.

و نظير المقام ما اذا ورد الامر باكرام العلماء، الظاهر في وجوب اكرامهم، ثمّ ورد في دليل آخر انّه لا يجب اكرام زيد العالم، فالتعارض بينهما انّما هو لظهور الدليل الاوّل في العموم، فلا بدّ من رفع اليد عنه و تخصيصه بالدليل الثاني، على ما هو مقتضى الجمع العرفي، و عمل الامر في الدليل الاوّل على الاستصحاب و ان كان يرتفع به التعارض الّا أنّه لا موجب له بعد كون الموجب للتعارض هو ظهور الدليل الاوّل في العموم، فلا بد من رفع اليد عنه.

و بالجملة الميزان في جميع موارد تعارض الظهورات هو رفع اليد عن أضعف المتعارضين بخصوصه بحسب فهم العرف، و أمّا الظهور الآخر الاجنبي عن المتعارضين، فلا موجب لرفع اليد عنه و لو ترتّب عليه ارتفاع التعارض بين الدليلين.

فالصحيح في المقام هو رفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بأو، و الحكم بوجوب القصر عند خفاء كلّ من الاذان و الجدران لا رفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بواو و الحكم بوجوب القصر عند خفاء مجموع الامرين.

أ لا ترى أنّه في مثل قوله: اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضأ، يفهم العرف وجوب الوضوء عند تحقّق كلّ واحد من البول و النوم، و ترتّب‌

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست