responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282

جدّا، فلا يترتّب على هذا النزاع أثر بالاضافة الى أنواع النجاسات، و أمّا بالاضافة الى المتنجّسات، فيترتّب عليه الاثر، فانّه بعد ما ثبت تنجيس المتنجّس في الجملة يحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس، بناء على كون المفهوم موجبة كليّة.

و أمّا بناء على كون المفهوم موجبة جزئيّة، فلا تدلّ الرواية على انفعاله بها، و ليس هناك قول بعدم الفصل بين المتنجّس و الاعيان النجسة ليتمسك به، فلا بدّ للقائل بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس من التماس دليل آخر.

و هذه ثمرة مهمّة تترتّب على البحث عن كون المفهوم موجبة كلية أو موجبة جزئية.

4- اذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء

انّه اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، كما في قوله عليه السّلام: «اذا خفي الاذان فقصّر»[1]، و قوله عليه السّلام: «اذا خفي الجدران فقصّر»[2]، فبناء على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم يقع التنافي بين مفهوم كلّ من الكلامين و منطوق الآخر.


[1]- عن عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن التقصير، قال:« اذا كنت في الموضع الّذي تسمع فيه الاذان فأتمّ، و اذا كنت في الموضع الّذي لا تسمع فيه الاذان فقصّر»- التهذيب 4: 230، عنه الوسائل 8: 472.

[2]- عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله عليه السّلام: الرجل يريد السفر متى يقصّر؟

قال:« اذا توارى من البيوت»- الكافي 3: 434، عنه الوسائل 8: 470.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست