نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 243
و أمّا القسم الثاني، فحيث انّ مفاده مبغوضيّة نفس العمل و مرجوحيّته، و المبغوضية تنافي التقرّب و لو لم تكن بحدّ الالزام، فلا محالة يدلّ على الفساد، و يكون النهي محمولا على ظاهره من مرجوحية الفعل بالنسبة الى الترك، و هذا هو المراد بالكراهة المصطلحة.
و أمّا النهي الغيري، كما اذا قلنا بدلالة الامر بشيء على النهي عن ضدّه لتوقّف الاتيان به على ترك ضدّه، فهو بطبعه و ان لم يدلّ على الفساد الّا أنّه يدلّ على عدم الامر، اذا الامر لا يجتمع مع النهي في شيء واحد شخصي، و حينئذ ان قلنا باعتبار الامر في صحّة العبادة فيدلّ النهي على الفساد في هذا الفرض لدلالته على عدم الامر المستلزم للفساد، هذا على القول بعدم امكان الترتّب.
و أمّا على القول بامكانه، و هو الصحيح على ما ذكر في محلّه، فلا يكون الضد فاسدا، اذ مع فرض عصيان الامر بالاهم يتعلّق الامر بالمهم على هذا القول، فيكون صحيحا، و ان قلنا بعدم اعتبار الامر في صحّة العبادة و انّه يكفي فيها الملاك، فيصحّ الضد مع احراز الملاك، الّا أنّه لا سبيل الى احراز الملاك الّا الامر، على ما ذكر في محلّه.
و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هذا النهي يدلّ على الفساد، الّا على القول بامكان الترتّب.
الجهة الرابعة:
انّ المراد بالعبادة في محلّ الكلام ما لو تعلّق الامر به كان أمره عباديا لا يسقط الّا باتيانه تقرّبا الى اللّه سبحانه و تعالى، كما لو أمر بطبيعة و تعلّق النهي بصنف منها أو فرد منها، كالنهي عن الصوم يوم العيدين، و عن الصلاة في أيام الحيض، و أمّا العبادة بوصف عباديّتها الفعليّة
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 243