نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 241
دلالةالنهي عن الشيء على فساده
و تحقيق هذا البحث يقتضي التكلّم في جهات:
الجهة الاولى:
انّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة واضح، فانّ الكلام في المسألة السابقة انّما كان في أنّ الامر و النهي اذا تعلّقا بعنوانين قد اتّحدا في الخارج، فهل يسري كلّ منهما الى متعلّق الآخر فيلتزم بالامتناع أو لا يسري فيقال بالجواز، و الكلام في هذه المسألة انّما هو في أنّ النهي بعد الفراغ عن تعلّقه بشيء من العبادة أو المعاملة، هل يدلّ على فساده أم لا؟ فالفرق بينهما ممّا لا خفاء فيه.
نعم المسألة السابقة بعد الالتزام فيها بالامتناع و تقديم جانب النهي تكون من صغريات هذه المسألة، كما هو واضح.
الجهة الثانية:
انّ هذه المسألة عقليّة لا لفظيّة، فانّ النزاع فيها انّما هو في الملازمة العقلية بين حرمة شيء و فساده، بلا فرق بين أن يكون الدالّ على الحرمة هو اللفظ أو غيره، و لذا يكون النزاع في هذه المسألة مختصّا بالنهي التكليفي الدالّ على الحرمة.
و أمّا النهي الوضعي الّذي يكون مفاده اعتبار عدم شيء في عبادة أو معاملة، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و النهي عن بيع
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 241