نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 231
القسم الثاني:
و هو الّذي لا يتمكّن من الصلاة خارج الارض المغصوبة الّا مع الايماء للركوع و السجود، فصحّة صلاته حال الخروج مبتنية على جواز اجتماع الامر و النهي، فعلى القول بجواز الاجتماع تكون الصلاة صحيحة لعدم كونها مصداقا للغصب على هذا القول، و على القول بالامتناع تكون باطلة لكونها مصداقا للغصب على هذا القول، فلا بدّ من الاتيان بها خارج الدار، هذا على المختار من كون الخروج مبغوضا معاقبا عليه.
و أمّا على ما اختاره شيخنا الانصاري رحمه اللّه و تبعه المرحوم النائيني[1]، من كونه محبوبا و واجبا فتكون الصلاة صحيحة، و لو على القول بالامتناع، اذ لا يكون الخروج حينئذ موردا للاجتماع، هذا اذا لا تستلزم تصرّفا زائدا على نفس الخروج، و الّا كانت صحّة الصلاة ايضا متوقّفة على القول بجواز اجتماع الامر و النهي كما هو ظاهر.
القسم الثالث:
و هو الّذي لا يتمكّن من الاتيان بالصلاة خارج الارض المغصوبة أصلا، لا مع الركوع و السجود و لا مع الايماء لضيق الوقت مثلا، فعلى مسلك شيخنا الانصاري رحمه اللّه لا اشكال في صحّة الصلاة حال الخروج، بلا فرق بين القول بالجواز و القول بالامتناع بالشرط المتقدّم آنفا.
و على المسلك المختار كانت الصلاة صحيحة ايضا على القول بجواز الاجتماع، و أمّا على القول بالامتناع فلا بدّ من رفع اليد عن أحد اطلاقين، أمّا اطلاق الامر بالصلاة فتكون حينئذ ساقطة، و أمّا اطلاق