responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213

و دليل الحرمة كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يحلّ مال امرئ الّا عن طيب نفسه»[1]، يقيّده بغير الحرام، لانّ الحرام لا يكون مصداقا للواجب، و ما هو مبغوض لا يمكن أن يكون محبوبا، و حيث انّ الاضطرار رافع للحرمة فيرتفع التقييد لا محالة، فلا مانع من التمسك بالاطلاق و الحكم بصحّة الغسل في مفروض المثال، اذ بعد كون الاستعمال مرخّصا فيه لا فرق بين الغسل و غيره.

كلام المحقق النائيني رحمه اللّه في المقام:

و ناقش فيه المحقّق النائيني رحمه اللّه بأنّ المستفاد من دليل الحرمة أمران في عرض واحد: أحدهما كون هذا الفرد حراما، و الآخر أنّه لا يكون مصداقا للواجب، و الاضطرار رافع للحرمة فقط، و أمّا كونه غير واجب فهو باق بحاله.

فانّ ارتفاع الحرمة لا يستلزم ارتفاع عدم الوجوب ايضا، لما ذكرناه في بحث الضد من أنّ وجود أحد الضدين ليس مقدّمة لعدم الآخر، و كذا عدم أحد الضدين ليس مقدّمة لوجود الآخر، بل وجود أحد الضدين مع عدم الآخر في رتبة واحدة، فلا تكون الحرمة علة لعدم الوجوب ليرتفع بارتفاعها، بل كلّ منهما مفاد الدليل في عرض واحد- هذا ملخّص كلامه‌[2].

و الصحيح ما ذكره المشهور، اذ كونه حراما مستفاد من الدليل‌


[1]- عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث:« انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيبة نفسه»، الفقيه 4: 66، الكافي 7: 273، عنهما الوسائل، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1.

[2]- أجود التقريرات 1: 380.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست