responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 211

تنبيهات‌

و ينبغي التنبيه على امور:

1- الاضطرار الى ارتكاب المحرّم‌

انّه اذا اضطرّ المكلّف الى ارتكاب الحرام، فلا اشكال في رفع الحرمة لقبح التكليف بترك ما كان المكلّف مضطرّا الى فعله، فانّه من التكليف بغير المقدور، و هو قبيح عقلا، مضافا الى ما دلّت عليه الروايات من حديث الرفع و نحوه، انّما الكلام في جواز تطبيق المأمور به على هذا الحرام المضطرّ اليه، فنقول:

انّ الاضطرار قد يكون من باب الاتّفاق، و قد يكون بسوء اختيار المكلّف:

1- اذا كان الاضطرار من باب الاتّفاق‌

النهي الوارد فيها قبل الاضطرار، امّا أن يكون ارشادا الى المانعيّة بلا دلالة على الحكم التكليفي، كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

و امّا أن يكون مفاده الحكم التكليفي و هو الحرمة، و على الثاني امّا أن يكون ما اضطرّ اليه من الحرام مغايرا مع الواجب و ملازما له في الوجود، كالنظر الى الاجنبية حال الصلاة.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست