responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182

بالغصبية عن قصور على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي لاشتمالها على الملاك، غير تامّ.

أمّا أوّلا: فلانّه لا سبيل لنا الى احراز الملاك في المقام، فانّ طريق احرازه منحصر في الامر، و هو مفقود على الفرض، فانّ المفروض امتناع الاجتماع و تقديم جانب النهي.

أمّا ثانيا: فلانّ المصلحة على تقدير تسليم وجودها مغلوبة بالمفسدة على الفرض، فلا توجب المحبوبيّة و لا يمكن التقرّب بها، فعلى القول بالامتناع و تقديم جانب النهي لا مناص الّا الحكم بالفساد.

و ما نسب الى المشهور من الحكم بالصحة، بل ادّعي الاجماع عليه، كما في مفتاح الكرامة، امّا غير مطابق للواقع أو غير حجّة، لعدم احراز اجماع تعبّدي في المقام، و يأتي تفصيل ذلك عند ذكر الثمرة قريبا، ان شاء اللّه تعالى.

11- في بيان ثمرة القولين في المسألة من الجواز و الامتناع‌

نقول: على القول بالجواز لا اشكال و لا خلاف في صحّة العبادة مع الجهل بالحرمة لوجود المقتضي، و هو الامر، و عدم المانع، لانّ الحرمة غير منجّزة، فلا تكون مانعة عن التقرّب.

و كذا لا اشكال في بطلان العبادة على القول بالامتناع و تقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة أو الجهل عن تقصير، فهذا المقدار من الثمرة بين القولين ممّا لا اشكال فيه.

انّما الكلام في صحّة العبادة على القول بالجواز مع العلم بالحرمة، و على القول بالامتناع، و تقديم جانب النهي مع الجهل بالحرمة عن قصور، فلا بدّ من التكلم في مقامين:

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست