responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123

الخارج، مدفوع بأنّه لا علم لنا بسنخ الغرض الداعي الى التكليف، بل نعلم من أمر الشارع بشي‌ء أنّ فيه مصلحة تقتضي ايجابه.

فاذا أمر المولى بأحد من الفعلين، كما هو ظاهر الادلّة في الواجب التخييري، نعلم منه أنّ له غرضا واحدا كان كلّ من الفعلين كافيا في حصوله، بلا دخل لخصوصية أحدهما، اذ من المعلوم أنّه لو كان له غرضان قائمان بكلّ واحد من الفعلين لكان كلّ منهما واجبا تعيينيا، و هو خلاف الفرض.

امكان التخيير بين الاقل و الاكثر و عدمه:

بقي الكلام في امكان التخيير بين الاقلّ و الاكثر و عدمه، فربّما يقال بعدم امكانه، بدعوى أنّ الاقلّ اذا تحقّق كان هو الواجب لحصول الغرض به على الفرض، فاذا كان الامر بالاكثر لغوا لا يصدر من الحكيم، فكان الزائد على الاقلّ زائدا على الواجب.

و أجاب عنه صاحب الكفاية رحمه اللّه بما ملخّصه:

انّه يمكن أن يكون الغرض قائما بالاقلّ بحدّه، بأن يكون الاقل مأخوذا بشرط لا، فلا يترتّب عليه الغرض الّا مع عدم الانضمام، و معه كان الغرض مترتّبا على الاكثر لا على الاقلّ الّذي في ضمنه، فالتخيير بين الاقل بحدّه و الاكثر بحدّه بمكان من الامكان‌[1].

هذا، و لكنّ التحقيق أنّ التخيير بين الاقل المأخوذ بشرط لا و الاكثر و ان كان ممكنا و واقعا في الشرعيات و العرفيات، الّا أنّه خارج عن محل الكلام، لانّه تخيير بين المتباينين بحسب الحقيقة، فانّ الطبيعة بشرط لا و الطبيعة بشرط شي‌ء من قبيل المتباينين كما هو واضح.


[1]- كفاية الاصول: 175.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست