نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 107
الكلام في بعض الاحكام المختصّة بالامر
1- هل يجوز الامر مع علمالآمر بانتفاء الشرط أم لا؟
ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، ضرورة أنّه لا يوجد الشيء مع عدم علّته بما لها من الاجزاء و الشرط منها، نعم لو كان المراد من لفظ الامر الامر ببعض مراتبه، و من الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته.
و بعبارة اخرى: كان النزاع في جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه، لكان جائزا لا لداعي البعث و التحريك بل بداع آخر كالامتحان مثلا[1].
و ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه ما ملخّصه: انّ فعليّة الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا و يستحيل تخلّفها عنه، و علمالآمر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك، و الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم، و أمّا نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه، فهو أجنبي عن الحكم، فهذه المسألة باطلة من أصلها و ليس فيها معنى معقول.
و أمّا الثمرة الّتي رتّبوها عليها، من وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر أو