responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 107

الكلام في بعض الاحكام المختصّة بالامر

1- هل يجوز الامر مع علم الآمر بانتفاء الشرط أم لا؟

ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّه لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، ضرورة أنّه لا يوجد الشي‌ء مع عدم علّته بما لها من الاجزاء و الشرط منها، نعم لو كان المراد من لفظ الامر الامر ببعض مراتبه، و من الضمير الراجع اليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز انشاؤه مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّته.

و بعبارة اخرى: كان النزاع في جواز انشائه مع العلم بعدم بلوغه الى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه، لكان جائزا لا لداعي البعث و التحريك بل بداع آخر كالامتحان مثلا[1].

و ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه ما ملخّصه: انّ فعليّة الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا و يستحيل تخلّفها عنه، و علم الآمر بوجوده أو بعدمه أجنبي عن ذلك، و الحكم في القضايا الخارجية يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم، و أمّا نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه، فهو أجنبي عن الحكم، فهذه المسألة باطلة من أصلها و ليس فيها معنى معقول.

و أمّا الثمرة الّتي رتّبوها عليها، من وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان و لو لم يتم له شرائط الوجوب الى الليل، كما اذا سافر أو


[1]- كفاية الاصول: 169.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست