responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 474

الواجب النفسي و الواجب الغيري

و البحث فيهما يتمّ ببيان امور:

1- في تعريفها

المشهور بينهم أنّ الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر، و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر.

و اورد عليه بأنّ لازمه أن يكون جلّ الواجبات غيريّة، لانّها انّما وجبت على مسلك العدلية، لما يترتّب عليها من المصالح اللازم تحصيلها، فيلزم أن يكون جميع الواجبات غيريّا الّا المعرفة باللّه سبحانه و تعالى.

و اجيب عنه بأنّ المصالح لا تكون مقدورة للمكلّف، فلا تكون واجبة، اذ القدرة شرط للتكليف.

و ردّه صاحب الكفاية رحمه اللّه بأنّ المصالح مقدورة بواسطة القدرة على أسبابها، اذ القدرة على السبب قدرة على المسبّب، و الّا لما وقع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق و غيرها من المسبّبات موردا لحكم من الاحكام التكليفية[1].

فأجاب عن الاشكال المذكور بجواب آخر، و هو أنّ ايجاب الفعل ان كان ناشئا عن حسن في ذاته فهو واجب نفسي، و لو فرض كونه مقدّمة لما يلزم تحصيله ايضا، و ان كان ناشئا عن كونه مقدّمة لواجب آخر فهو واجب غيري، و لو فرض كونه مشتملا على حسن في ذاته ايضا، و لعلّ‌


[1]- كفاية الاصول: 135.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست