responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475

هذا المعنى مراد من فسّرهما بما أمر به لنفسه، و ما أمر به لاجل غيره‌[1].

و فيه أوّلا: ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه‌[2]، من أنّ حسن الافعال المقتضي لايجابها ان كان ناشئا من كونها مقدّمة لما يترتّب عليها من المصالح، فالاشكال باق بحاله، و ان كان ثابتا لها في حدّ ذاتها مع قطع النظر عمّا يترتّب عليها من المصالح، فلازمه أن لا تكون الواجبات النفسية متمحّضة في الوجوب النفسي لاشتمالها على الملاك النفسي، و هو الحسن الذاتي، و الملاك الغيري، و هو كونها مقدّمة لواجب آخر ممّا يترتّب عليها من المصالح.

نظير صلاة الظهر حيث انّها واجبة لنفسها و مقدّمة لواجب آخر، و هو صلاة العصر، و كذا الحال في صلاة المغرب، فانّها واجبة لنفسها و مقدّمة لصلاة العشاء، بل الامر كذلك في أفعال الحج، فانّ المتقدّم منها واجب لنفسه و مقدّمة للمتأخّر، و حينئذ فلا وقع لتقسيم الواجب الى النفسي و الغيري أصلا، بل يكون جلّ الواجبات نفسيّا و غيريّا على ما ذكرناه.

و ثانيا: انّ دعوى الحسن الذاتي في جميع الواجبات النفسية الشرعية مع قطع النظر عمّا يترتّب عليها من المصالح ليكون وجوبها لحسنها الذاتي جزاف من القول، و لا دليل عليه، بل المعلوم خلافه، اذ لا حسن في الواجبات النفسية مع قطع النظر عمّا يترتّب عليها من المصالح و الاغراض الملزمة كالصوم مثلا، فانّه عبارة عن عدّة من التروك المعيّنة و نعلم بعدم حسنها ذاتا لو لا ترتّب المصلحة عليها، و لهذا لا يكون ترك الاكل و الشرب و الارتماس و غيرها في غير نهار شهر رمضان حسنا


[1]- كفاية الاصول: 136.

[2]- أجود التقريرات 1: 167.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست