responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345

فلا يجوز لحصول الغرض و سقوط الامر، فلا مجال لامتثال آخر، و بين ما اذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الاقصى، كما اذا أمر المولى باتيان الماء ليشرب فأتى به و لم يشرب فعلا، فيجوز تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلق كما عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1].

و الصحيح هو عدم جواز الاتيان مرّة ثانية بداعي الامتثال، فانّ الغرض من الامر قد حصل، و بحصوله سقط الامر لا محالة، و لا معنى لامتثال الامر الساقط، و لو فرض عدم سقوط الامر لعدم حصول الغرض كان الاتيان مرّة ثانية واجبا ليحصل الامتثال، لا أنّه يجوز الاتيان مرة ثانية بداعي امتثال ثان بعد الامتثال الاوّل، و لكنّه خلف و خلاف الفرض، فانّ المفروض حصول الامتثال و بعد حصوله يسقط الامر لا محالة، فلا معنى للامتثال بعد سقوط الامر.

و بالجملة الاتيان بالمأمور به موجب لحصول الغرض، و به يسقط الامر عقلا، و لذا سنذكر في مبحث الاجزاء ان شاء اللّه تعالى أنّ الاتيان بالمأمور به مستجمعا لجميع الاجزاء و الشرائط علّة تامّة لحصول الغرض، فيكون مقتضيا للاجزاء لا محالة.

و ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه من عدم كون الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض في مثال طلب الماء للشرب، فهو خلط بين غرض المأمور به و غرض الآمر.

فانّ الغرض من المأمور به في المثال هو تمكّن المولى من الشرب، فيما اذا لم يكن المولى متمكّنا منه الّا باتيان العبد، أو سهولة التمكّن منه‌


[1]- كفاية الاصول: 102.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست