responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346

اذا كان متمكّنا، و هذا الغرض مترتّب على الاتيان لا محالة، و أمّا غرض الآمر، و هو رفع العطش، فهو يتوقّف على فعل نفس المولى، و هو الشرب، و من الواضح أنّ العبد لا يكون مكلّفا بحصوله، فاتّضح أنّ غرض المأمور به مترتّب على الاتيان به و الّا لم يكن الغرض غرضا له، و بحصوله يسقط الامر، فلا يبقى مجال للامتثال بعد الامتثال.

وهم و دفع:

نعم قد يتوهّم ذلك في موردين: أحدهما الاتيان بالصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى‌[1]، و الثاني الاتيان بصلاة الآيات مكرّرا ما دامت الآية باقية، على ما في الرواية[2].

و لكنّ التوهّم المذكور فاسد، و لا يكون فيهما امتثال بعد الامتثال لامر واحد، بل هناك أمران: أحدهما وجوبي، و الآخر استحبابي، و الامر الوجوبي قد سقط بالاتيان مرّة اولى، و الامر الاستحبابي متعلّق بالاعادة، فتكون الاعادة بداعي أمر الاستحبابي لا بداعي الامر الاوّل، كي تكون من الامتثال بعد الامتثال.

و ما ورد في بعض الروايات، من أنّه ان شاء جعلها فريضة[3]، لا يدلّ‌


[1]- كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:« لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها، و ان كان قد صلّى فانّ له صلاة اخرى»، الوسائل 8: 401.

[2]- كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:« صلاة الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»- الوسائل 7: 498.

[3]- كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال:« يصلّي معهم و يجعلها الفريضة ان شاء»- الوسائل 8: 401.

و في صحيحة حفص بن البختري:« يصلّي معهم و يجعلها الفريضة»- الوسائل 8: 403.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست