responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300

و أمّا الوجه الثاني، فمقتضى الاصل فيه الاشتغال، لكون التكليف فيه ثابتا انّما الشك في سقوطه، فانّه بمجرّد تحقّق السلام من أحد على شخص يتوجّه اليه التكليف الفعلي بالردّ و لم يكن الردّ من الغير متحقّقا بل تحقّق بعد فعلية التكليف على المسلّم عليه، فيكون الشك شكا في سقوط التكليف الفعلي بعد ثبوته، و مقتضى الاستصحاب بقاؤه، و لو منع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما هو المختار، تصل النوبة الى قاعدة الاشتغال، و مقتضاها بقاء التكليف ايضا، فانّ شغل الذمة اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

و المقام من هذا القسم الثاني، فانّ الولد الاكبر مثلا يعلم باشتغال ذمّته بقضاء الفوائت عن الميت و يشك في فراغها بفعل الغير، تبرّعا أو استنابة، و قد عرفت أنّ المرجع في مثله استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال، و النتيجة واحدة.

فتحصّل أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي و الاصل العملي في هذه المسألة هو عدم التوصّلية، و عدم سقوط التكليف بفعل الغير.

المسألة (2): اذا شكّ في السقوط باتيان العمل بلا ارادة و اختيار

ربّما يقال بعدم السقوط كالمسألة الاولى، لانصراف الافعال الى الافعال الاختيارية، فلا يكفي في مقام الامتثال غير الاختياري منها، و هذا القول بمكان من الضعف.

و دعوى الانصراف غير مطابقة للواقع، لانّه ان كان المراد من الانصراف أنّ المادة منصرفة الى الاختيارية من الافعال، فهو غير مطابق للواقع، لانّ المادة موضوعة لنفس الطبيعة العارية عن كلّ خصوصية، فلا يلاحظ فيها الاختيارية و لا عدمها، فانّ القيام مثلا موضوع لنفس الهيئة الخاصة بلا لحاظ قيد الاختيار و عدمه.

نام کتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست